ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 7
ف 1يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، عدلا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ف 2يقضي العدل المتمرن بهذه الصفة، فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا لمدة ستة (6) أشهر بمؤسسة التكوين وتدريبا مدته ثمانية عشر (18) شهرا بمكتب عدلي تقترحه الهيئة الوطنية للعدول، يجتاز بعد قضائها امتحان نهاية التمرين.
ف 3يمكن في حالة عدم اجتياز العدل المتمرن امتحان نهاية التمرين بنجاح تمديد فترة التمرين بمكتب عدلي لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يجتاز بعد قضائها امتحان نهاية التمرين.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يشترط في المترشحة أو المترشح لولوج مهنة العدول:
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة العدول وامتحان نهاية التمرين.
- المادة 5يعفى من مباراة الولوج إلى مهنة العدول ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين، وكذا من شرط السن المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 أعلاه:
- المادة 6يعفى من مباراة الولوج إلى المهنة مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
- المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، عدلا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية