ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهاداتالفرع الثالث: تحرير العقود والشهادات
المادة 61
ف 1يشار في العقد أو الشهادة إلى قراءة الأطراف لها، أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينها من طرف العدلين.
ف 2إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الشهادة، شهد عليه العدلان بذلك، ووجب عليهما في هذه الحالة، تطبيق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 53 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثالث: تحرير العقود والشهادات
المادة 57 – المادة 65- المادة 57يحرر العقد أو الشهادة تحت مسؤولية العدلين في أصل ونظائر وفق مقتضيات هذا القانون.
- المادة 58يحرر العقد أو الشهادة باللغة العربية، ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى.
- المادة 59علاوة على البيانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، تتضمن الوثيقة على الخصوص ما يلي:
- المادة 60إذا تبين بعد التوقيع على الوثيقة وقوع أخطاء مادية أو حسابية أو إغفالات، فيتم تصحيحها بمقتضى ملحق إصلاحي يرفق وجوبا بالأصل.
- المادة 61يشار في العقد أو الشهادة إلى قراءة الأطراف لها، أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينها من طرف العدلين.
- المادة 62يذيل أصل العقد أو الشهادة، تحت طائلة البطلان، بالأسماء الكاملة للأطراف وتوقيعاتهم وأسماء وتوقيعات الشهود، وكذا أسماء وتوقيعات الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم عن
- المادة 63يجب على العدل أن يقدم نسخا من العقود والشهادات التي يتلقاها لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراءات التسجيل والتنبر إما مباشرة بمكتب التسجيل أو بطريقة إلكترونية،
- المادة 64إذا توفي أحد العدلين أو فقد أهليته أو صفته أو عاقه عائق قبل أن يوقع على أصل العقد أو الشهادة، بعد توقيع الأطراف، والترجمان المحلف والشهود إن وجدوا، أمكن للقاضي
- المادة 65إذا توفي عدل أو فقد أهليته أو صفته أو عاقه عائق عن أداء الشهادة بعد أن تلقاها بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به قبل هذا القانون أو في مذكرة الحفظ ال