مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الرابع: حقوق العدل وواجباتهالفرع الثاني: الواجبات

المادة 44

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

يجب على كل عدل عند بلوغه سبعين (70) سنة من العمر، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة، شهادة طبية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد بعد توجيه إنذار إليه من قبل السلطة الحكومية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 27 – المادة 45
  1. المادة 27يتقيد العدل في مزاولة مهامه بالواجبات المحددة في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 28يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
  3. المادة 29يجب على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه.
  4. المادة 30يجب على العدل أن يمسك سجل البيانات على حامل إلكتروني أو ورقي يكون مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة القاضي المكلف بالتوثيق المختص ويؤشر على باقي صفحاته مع
  5. المادة 31يتم إدراج البيانات الموجزة للعقود والشهادات في سجل البيانات لأحد العدلين إذا وقع تلقي العقد أو الشهادة في آن واحد، ويسجل العقد أو الشهادة في سجل كل واحد منهما إ
  6. المادة 32يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين من بين العدول التابعين لدائرة نفوذه لتلقي هذه الشهادات بالتناوب بتنسيق مع
  7. المادة 33يمنع على العدل أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 19 أعلاه، أو مبالغ أخرى غير الصوائر المثبتة التي أداها نيابة عن ا
  8. المادة 34يتعين على العدل أن يفتح لكل عقد أو شهادة ملفا خاصا مرقما، يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.
  9. المادة 35يلتزم العدل بالحفاظ على السر المهني، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا
  10. المادة 36يتحمل العدل مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والشهادات من تصريحات وبيانات مخالفة لما أدلى به الأطراف.
  11. المادة 37يتحمل العدل المسؤولية عن الضرر المترتب عن امتناعه عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع.
  12. المادة 38يتحمل العدل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه، والأخطاء المهنية المنسوبة لأجرائه والمتمرنين لديه.
  13. المادة 39يمنع على كل عدل ما يلي:
  14. المادة 40يمنع على العدل أن يتلقى العقد أو الشهادة مع زوجه أو صهره أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة مع إدخال الغاية، كما يمنع عليه تلقي العقد أو الشهادة في الحالات التالية:
  15. المادة 41يتعين على كل عدل، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف العقود والشهادات التي أنجزها، يضعه لدى المجلس الجهوي للعدول المختص مق
  16. المادة 42يجب على العدل أن يؤدي لفائدة الهيئة الوطنية للعدول واجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، وواجب عن كل عقد أو شهادة يحرر
  17. المادة 43يجب على العدل أن يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة، لرئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بملف مؤشر عليه من طرف قاضي التوثيق المختص، يتضمن ما يلي:
  18. المادة 44يجب على كل عدل عند بلوغه سبعين (70) سنة من العمر، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص خلال الأشهر الثلاثة الأو
  19. المادة 45يخضع العدل لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 203 مواد