مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهاداتالفرع الثاني: إجراءات تلقي العقود والشهادات

المادة 53

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يتلقى العدلان العقد أو الشهادة مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة إن أمكن، وإلا فبالإشارة المفهومة، مع التنصيص على ذلك في العقد.

ف 2يستعين العدلان بترجمان محلف أو خبير قضائي في لغة الإشارة، في التلقي المباشر من المشهود عليهم في إطار الفقرة الأولى أعلاه، أو ممن يتكلمون لغة أو لهجة يصعب على العدل فهمها.

ف 3يشترط في الترجمان أو الخبير ألا يكون شاهدا، وألا تكون له مصلحة في الشهادة.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: إجراءات تلقي العقود والشهادات

المادة 50 – المادة 56
  1. المادة 50يتعين على العدلين تلقي الشهادة في آن واحد بمجلس العقد.
  2. المادة 51يشترط أن يكون الشاهد في العقود التي يتلقاها العدل متمتعا بالأهلية القانونية وبحقوقه المدنية.
  3. المادة 52يمنع على العدل أن يكون شاهدا في شهادة تلقاها عدل آخر، ويمكن له عند الاقتضاء أن يشهد شهادة علمية بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.
  4. المادة 53يتلقى العدلان العقد أو الشهادة مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة إن أمكن، وإلا فبالإشارة المفهومة، مع التنصيص على ذلك في العقد.
  5. المادة 54يجب على العدلين أن يتحققا، تحت مسؤوليتهما، من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف، ومطابقة الوثائق المدلى بها إليهما للقانون.
  6. المادة 55لا يعتمد في التفويت إلا أصل مستند التملك المعتبر قانونا، أو نظير الشهادة أو العقد حسب مقتضيات هذا القانون.
  7. المادة 56يجب على العدلين كلما تعلق الأمر بتأسيس ملكية عقار غير محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كون هذا العقار ليس ملكا جماعيا أو حبسيا أو من أملاك ال
فهرس النص كاملا · 203 مواد