مادة madda
FR
الباب الثالث: مزاولة المهنة

المادة 17

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يمسك القاضي المكلف بالتوثيق سجلا ورقيا أو إلكترونيا، وفق النموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، تضمن فيه أسماء العدول المعينين بدائرة نفوذه وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المهني وأرقام هواتفهم، ومراجع قرارات تعيينهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، وأرقامهم المهنية، ونماذج توقيعاتهم بالشكل الكامل والمختصر، وأرقام بطاقاتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ف 2كل تغيير يطرأ على إحدى البيانات أعلاه، يتعين على العدل أن يشعر به القاضي المكلف بالتوثيق كتابة مقابل وصل، قبل قيامه بأي إجراء، وذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التغيير المذكور.

ف 3يشعر القاضي المكلف بالتوثيق السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بتاريخ شروع العدل في ممارسة مهامه.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مزاولة المهنة

المادة 10 – المادة 18
  1. المادة 10مع مراعاة مقتضيات المادة 50 أدناه، يمارس العدل مهنته بمكتب خاص به أو مع غيره من العدول في إطار المشاركة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. المادة 11يحدد عدد العدول بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة و
  3. المادة 12يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، العدل المتمرن الناجح في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، عدلا، ويحدد فيه
  4. المادة 13إذا لم يشرع العدل في ممارسة مهامه داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، ولم يدل بعذر مشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انصرام الستة أش
  5. المادة 14لا يمكن للعدل الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للعدول المختص.
  6. المادة 15يؤدي العدل أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:
  7. المادة 16يشعر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بتاريخ أداء العدل لليمين وبالعنوان الكامل للمكتب الذي سيزاول فيه مهامه، ويحيل
  8. المادة 17يمسك القاضي المكلف بالتوثيق سجلا ورقيا أو إلكترونيا، وفق النموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم الم
  9. المادة 18يفتح لدى كل من الوكيل العام للملك والقاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين، ملف خاص بكل عدل، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته
فهرس النص كاملا · 203 مواد