مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الثالث: التأديب

المادة 116

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

تطبق على العدل المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:

  1. –الإنذار؛
  2. –التوبيخ؛
  3. –وضع حد للتمرين.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التأديب

المادة 111 – المادة 130
  1. المادة 111يتعرض للمتابعة التأديبية كل عدل متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات، أو ما بلغ إلى
  2. المادة 112يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للعدل المتمرن، ويقرر على إثر ذلك إما متابعة العدل المتمرن أو حفظ الملف.
  3. المادة 113يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف العدل المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا فتحت في حقه متابعة زجرية أو تأديبية.
  4. المادة 114يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
  5. المادة 115يستدعي رئيس اللجنة التأديبية العدل المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية.
  6. المادة 116تطبق على العدل المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
  7. المادة 117يتعرض للعقوبة التأديبية كل عدل خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق ال
  8. المادة 118ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
  9. المادة 119يحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص المتابعة التأديبية ضد العدل على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من القا
  10. المادة 120يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل من قبل لجنة تأديبية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتألف من:
  11. المادة 121يستدعي رئيس لجنة التأديب العدل المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان يوم
  12. المادة 122تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
  13. المادة 123تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
  14. المادة 124بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف العدل مزاولة مهامه تلقائيا مع إشعار كل من القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المج
  15. المادة 125يوجه رئيس لجنة التأديب المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، الذي يسهر على تبليغه للعدل المعني بالأمر وتنفيذه.
  16. المادة 126في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف عدل غير مرتبط بعقد مشاركة، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 21 ومقتضيات المادة 22 أعلاه.
  17. المادة 127لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
  18. المادة 128تتقادم المتابعة التأديبية:
  19. المادة 129لا يحول قبول طلب إعفاء العدل أو قبول طلب التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.
  20. المادة 130يمكن للعدل تقديم طلب رد الاعتبار للجنة المشار إليها في المادة 120 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع س
فهرس النص كاملا · 203 مواد