ج.ر 7533 · ص 5062
الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الثالث: التأديب
المادة 116
تطبق على العدل المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ؛
- –وضع حد للتمرين.
طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثالث: التأديب
المادة 111 – المادة 130- المادة 111يتعرض للمتابعة التأديبية كل عدل متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات، أو ما بلغ إلى
- المادة 112يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للعدل المتمرن، ويقرر على إثر ذلك إما متابعة العدل المتمرن أو حفظ الملف.
- المادة 113يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف العدل المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا فتحت في حقه متابعة زجرية أو تأديبية.
- المادة 114يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
- المادة 115يستدعي رئيس اللجنة التأديبية العدل المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية.
- المادة 116تطبق على العدل المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
- المادة 117يتعرض للعقوبة التأديبية كل عدل خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق ال
- المادة 118ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
- المادة 119يحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص المتابعة التأديبية ضد العدل على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من القا
- المادة 120يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل من قبل لجنة تأديبية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتألف من:
- المادة 121يستدعي رئيس لجنة التأديب العدل المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان يوم
- المادة 122تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
- المادة 123تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
- المادة 124بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف العدل مزاولة مهامه تلقائيا مع إشعار كل من القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المج
- المادة 125يوجه رئيس لجنة التأديب المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، الذي يسهر على تبليغه للعدل المعني بالأمر وتنفيذه.
- المادة 126في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف عدل غير مرتبط بعقد مشاركة، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 21 ومقتضيات المادة 22 أعلاه.
- المادة 127لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
- المادة 128تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 129لا يحول قبول طلب إعفاء العدل أو قبول طلب التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.
- المادة 130يمكن للعدل تقديم طلب رد الاعتبار للجنة المشار إليها في المادة 120 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع س