ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الخامس عشر: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 199
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2مع مراعاة مقتضيات المادة 201 أدناه، تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما:
- –القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
- –القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
ف 3غير أنه تظل سارية المفعول:
- –مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 16.03 السالف الذكر إلى حين صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 30 من هذا القانون؛
ف 4النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون رقم 16.03 المذكور، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، وذلك إلى حين تعويضها.
طريقة الإحالةالمادة 199 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب الخامس عشر: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 198 – المادة 204- المادة 198تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون أجالا كاملة.
- المادة 199يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 200يدمج بمهنة العدول النساخ الذين يزاولون مهامهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة سالف الذكر، والذين يتقدمون بطلب لهذا الغرض داخل أجل ثل
- المادة 201يعين الناسخ المدمج عدلا بدائرة محكمة الاستئناف التي كان يمارس مهامه بها، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد قضاء فترة تدريب لمدة ثلاثة (3) أشهر بمكتب
- المادة 202تستمر أجهزة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية، القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة طبقا
- المادة 203يستمر العدول المعينون لمزاولة المهنة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم طبقا لهذا القانون.
- المادة 204تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 16.03 سالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها الواردة في ه