مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الخامس عشر: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 201

من قانون رقم 051.26 یتعلق بتنظيم مهنة العدول

ف 1يعين الناسخ المدمج عدلا بدائرة محكمة الاستئناف التي كان يمارس مهامه بها، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد قضاء فترة تدريب لمدة ثلاثة (3) أشهر بمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق بعد استشارة رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.

ف 2يجب على المعني بالأمر أن يلتحق بالمكتب العدلي الذي سيتلقى فيه التدريب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إبلاغه بعنوان المكتب المذكور، وذلك تحت طائلة صرف النظر عن الطلب المشار إليه في المادة 200 أعلاه ما لم يدل بعذر مشروع.

ف 3لا يمكن للناسخ المدمج عدلا الشروع في ممارسة مهنة العدول إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 44 من هذا القانون. غير أنه يعفى من أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 143 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 201 من القانون رقم 051.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس عشر: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 198 – المادة 204
  1. المادة 198تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون أجالا كاملة.
  2. المادة 199يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 200يدمج بمهنة العدول النساخ الذين يزاولون مهامهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة سالف الذكر، والذين يتقدمون بطلب لهذا الغرض داخل أجل ثل
  4. المادة 201يعين الناسخ المدمج عدلا بدائرة محكمة الاستئناف التي كان يمارس مهامه بها، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد قضاء فترة تدريب لمدة ثلاثة (3) أشهر بمكتب
  5. المادة 202تستمر أجهزة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية، القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة طبقا
  6. المادة 203يستمر العدول المعينون لمزاولة المهنة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم طبقا لهذا القانون.
  7. المادة 204تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 16.03 سالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها الواردة في ه
فهرس النص كاملا · 203 مواد