المادة 86
ف 1يتعين على العدل المحتفظ بأصل ونظير الوثيقة المخاطب عليهما، في حالة فقدان أو ضياع أو تلف جزئي أو كلي لهذا الأصل أو النظير أو هما معا بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، أن يشعر بذلك فورا القاضي المكلف بالتوثيق المختص.
ف 2يصدر القاضي المكلف بالتوثيق، بعد التأكد من ظروف وأسباب الضياع أو التلف إذنا للعدلين اللذين تلقيا أصل الوثيقة بإعادة تحرير نظير له بناء على ما هو مضمن بالنظير المحفوظ لدى كتابة الضبط.
ف 3في حالة وفاة أحد العدلين أو هما معا أو فقدا صفتهما لأي سبب من الأسباب، كلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين آخرين من بين العدول المعينين بدائرة نفوذه بإعادة تحرير النظير.
ف 4يشار في طليعة النظير المحرر إلى مراجع الإذن الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق ويوقع العدلان ويضعان خاتمهما على كل صفحة من صفحاته ويشيران إلى مطابقته لما هو مضمن بالنظير المحفوظ لدى القاضي المكلف بالتوثيق. يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على النظير المحرر بعد التأكد من مطابقته لما هو مضمن بالنظير المحفوظ لديه، ويحل هذا النظير محل الأصل.
طريقة الإحالةالمادة 86 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثاني: تسليم النسخ
المادة 84 – المادة 90- المادة 84يتولى العدل المحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها المخاطب عليهما استخراج نسخ منه، تحت مسؤوليته، بناء على طلب أحد أطرافها أو وكيله أو ورثته.
- المادة 85يقصد بالنسخة الصورة الشمسية لنظير الوثيقة المخاطب عليها، والتي يتولى العدل التوقيع عليها ووضع خاتمه على كل صفحة من صفحاتها والتأشير عليها بعبارة » نسخة مطابقة ل
- المادة 86يتعين على العدل المحتفظ بأصل ونظير الوثيقة المخاطب عليهما، في حالة فقدان أو ضياع أو تلف جزئي أو كلي لهذا الأصل أو النظير أو هما معا بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي
- المادة 87تستخرج نسخ العقود والشهادات المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بالمحاكم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلب يقدمه أصحاب هذه
- المادة 88يشترط في العقود والشهادات المراد استخراج نسخ منها أن تكون مذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها ومخاطبا عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، وفي حالة تخلف هذين ال
- المادة 89يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته،
- المادة 90تستخرج، في جميع الأحوال، بالمجان نسخ الوثائق المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، وتلك التي تطلبها الإدارات العمومية لأغراض إدارية.