المادة 89
ف 1يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته، وإلى مراجع الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو الإذن الصادر عنه، وكذا الإشارة إلى اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي لها والصفحة وتاريخ التضمين، بالإضافة إلى مراجع التسجيل بالنسبة لنسخ الرسوم الخاضعة له، ويراعي عند كتابتها ترتيب فقراتها، وترقيم الصفحات والإشارة إلى عددها في آخر صفحة، ويوقع العدلان ويضعان خاتمهما على كل صفحة من صفحات النسخة ويشيران إلى مطابقتها لما هو مضمن بالنظير أو بسجل التضمين حسب الحالة.
ف 2يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على النسخة المستخرجة بعد التأكد من مطابقتها لما هو مضمن بالنظير أو يسجل التضمين حسب الحالة.
ف 3يمكن تحرير نسخة الوثيقة بخط اليد بناء على طلب من له الحق في ذلك، وفي هذه الحالة يجب كتابتها بمداد غير قابل للمحو على ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل، وبخط مقروء.
طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثاني: تسليم النسخ
المادة 84 – المادة 90- المادة 84يتولى العدل المحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها المخاطب عليهما استخراج نسخ منه، تحت مسؤوليته، بناء على طلب أحد أطرافها أو وكيله أو ورثته.
- المادة 85يقصد بالنسخة الصورة الشمسية لنظير الوثيقة المخاطب عليها، والتي يتولى العدل التوقيع عليها ووضع خاتمه على كل صفحة من صفحاتها والتأشير عليها بعبارة » نسخة مطابقة ل
- المادة 86يتعين على العدل المحتفظ بأصل ونظير الوثيقة المخاطب عليهما، في حالة فقدان أو ضياع أو تلف جزئي أو كلي لهذا الأصل أو النظير أو هما معا بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي
- المادة 87تستخرج نسخ العقود والشهادات المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بالمحاكم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلب يقدمه أصحاب هذه
- المادة 88يشترط في العقود والشهادات المراد استخراج نسخ منها أن تكون مذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها ومخاطبا عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، وفي حالة تخلف هذين ال
- المادة 89يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته،
- المادة 90تستخرج، في جميع الأحوال، بالمجان نسخ الوثائق المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، وتلك التي تطلبها الإدارات العمومية لأغراض إدارية.