المادة 88
ف 1يشترط في العقود والشهادات المراد استخراج نسخ منها أن تكون مذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها ومخاطبا عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، وفي حالة تخلف هذين الشرطين تحدد كيفية استخراج النسخ كما يلي:
ف 2إذا كانت الشهادة مضمنة بسجل التضمين وموقعة من طرف العدلين وغير مخاطب عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق في وقته، فإنه يتعين عليه الخطاب عليها في إطار تصفية الأشغال الواجبة عليه، فإن حصل له مانع والحال أن العدلين ما زالا على قيد الحياة، أكدا وجوبا شهادتهما بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما أمام القاضي الحالي بطرتها بلفظة » نؤكدها» مع التوقيع والتاريخ، ويتم الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سلامتها، أما إذا عاقهما أو أحدهما عائق عن تأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
ف 3إذا كانت الشهادة المضمنة بسجل التضمين غير موقعة من طرف العدلين، فإنه يتعين عليهما توقيعها وتأكيدها لدى القاضي الحالي بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما، والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليهما.
ف 4إذا تعذر استخراج نسخة الشهادة من سجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بكتابة الضبط، وكانت متلقاة في كناش الجيب المعمول به سابقا، أو بمذكرة الحفظ وكان العدلان لا يزالان منتصبين بمكان الإشهاد، أعادا تحريرها بإذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق بناء على طلب ممن له الحق في ذلك.
ف 5أما إذا زالت عن العدلين الصفة، أو عاقهما عائق عن إعادة تحريرها، فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 88 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الفرع الثاني: تسليم النسخ
المادة 84 – المادة 90- المادة 84يتولى العدل المحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها المخاطب عليهما استخراج نسخ منه، تحت مسؤوليته، بناء على طلب أحد أطرافها أو وكيله أو ورثته.
- المادة 85يقصد بالنسخة الصورة الشمسية لنظير الوثيقة المخاطب عليها، والتي يتولى العدل التوقيع عليها ووضع خاتمه على كل صفحة من صفحاتها والتأشير عليها بعبارة » نسخة مطابقة ل
- المادة 86يتعين على العدل المحتفظ بأصل ونظير الوثيقة المخاطب عليهما، في حالة فقدان أو ضياع أو تلف جزئي أو كلي لهذا الأصل أو النظير أو هما معا بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي
- المادة 87تستخرج نسخ العقود والشهادات المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بالمحاكم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلب يقدمه أصحاب هذه
- المادة 88يشترط في العقود والشهادات المراد استخراج نسخ منها أن تكون مذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها ومخاطبا عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، وفي حالة تخلف هذين ال
- المادة 89يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته،
- المادة 90تستخرج، في جميع الأحوال، بالمجان نسخ الوثائق المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، وتلك التي تطلبها الإدارات العمومية لأغراض إدارية.