ج.ر 7533 · ص 5062
الباب الثالث عشر: المجالس الجهوية للعدول
المادة 178
ف 1يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
ف 2ولهذه الغاية يصدر مكتب المجلس خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات، مقررا يتضمن:
- –لائحة بأسماء العدول المتوفرين على صفة ناخب؛
- –يوم وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
- –تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛
- –الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين والتي يجب ألا تقل عن عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
ف 3يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر المجلس، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص به، وبالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 051.26 — madda.ma
الباب الثالث عشر: المجالس الجهوية للعدول
المادة 173 – المادة 195- المادة 173تخضع لمقتضيات هذا القانون المجالس الجهوية للعدول المحدثة بموجب القانون رقم 16.03 السالف الذكر.
- المادة 174لرئيس المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
- المادة 175يزاول المجلس الجهوي بواسطة مكتبه المهام التالية:
- المادة 176ينتخب مكتب المجلس الجهوي من بين أعضائه:
- المادة 177يتألف مكتب المجلس الجهوي إضافة إلى رئيس المجلس، ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
- المادة 178يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
- المادة 179يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 178 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الاداري د
- المادة 180يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإي
- المادة 181يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 180 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الاداري خل
- المادة 182ينتخب رئيس المجلس الجهوي لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 183يشترط في المترشح الرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
- المادة 184يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 183 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفع
- المادة 185يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يمارس المهنة بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للعدول، وأدى ما عليه من التزامات مالية منصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 186للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 178 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدو
- المادة 187ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي، خلال النصف الأخير من شهر مارس من طرف العدول المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور عن طريق الاقتراع الفردي السري ال
- المادة 188يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة عدول، من غير المرشحين لمنصب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية
- المادة 189التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 190يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين عدلا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصاءها، ويشعر بذلك كتابة رئيس المجلس الج
- المادة 191تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
- المادة 192تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 188 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
- المادة 193يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر.
- المادة 194يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعني ورئيس الهيئة الوطنية،
- المادة 195يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، وتتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 170 أعلاه.