مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب السادس: الممارسات المقيدة للمنافسةالفصل الأول: حماية المستهلكين وإعلامهم

المادة 48

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك يطلب ذلك.

ف 2غير أن تسليم الفاتورة يمكن أن يصبح إجباريا في بعض القطاعات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.

ف 3تطبق أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 51 بعده على الفاتورات المنصوص عليها في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

الفصل الأول: حماية المستهلكين وإعلامهم

المادة 47 – المادة 50
  1. المادة 47يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز ال
  2. المادة 48يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك يطلب ذلك.
  3. المادة 49يحظر:
  4. المادة 50يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلكين مع تخويل الحق بالمجان، على الفور أو لأجل، في مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع
فهرس النص كاملا · 103 مواد