مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب السادس: الممارسات المقيدة للمنافسةالفصل الثالث: الإدخار السري

المادة 55

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1تعتبر بمثابة إدخار سري وتمنع:

  1. 1-حيازة التجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان؛
  2. 2-حيازة مدخر من بضائع أو منتوجات ما لأجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليس لهم صفة صانع تقليدي وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي؛
  3. 3-حيازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي وفقا للظهير الشريف الآنف الذكر لمدخرات من بضائع أو منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية (البتانتا) أو عن تقييدهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها؛
  4. 4-حيازة المنتجين الفلاحيين لمدخر من بضائع أو منتوجات لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم قصد بيعها.

ف 2أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في حوزته والذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدرة على أساس الأعراف المحلية فيعتبر في حوزته لأجل البيع قصد تطبيق البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 06.99 — madda.ma