مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب السادس: الممارسات المقيدة للمنافسةالفصل الثاني: الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين

المادة 54

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات:

  1. 1-أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور؛
  2. 2-أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية؛
  3. 3-أن يوقف بيع منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراء منتوجات أخرى في أن واحد وإما على شراء كمية مفروضة وإما على تقديم خدمة أخرى؛
  4. 4-في المدن التي توجد بها أسواق للجملة وأسواق للسمك:
  5. أ)أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات أو أسماك معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة؛
  6. ب)أن يحوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة.

ف 2تستثنى من ذلك المواد المشار إليها أعلاه المستوردة أو المعدة للتصدير أو الصناعة.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

الفصل الثاني: الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين

المادة 51 – المادة 54
  1. المادة 51يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.
  2. المادة 52يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه.
  3. المادة 53يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.
  4. المادة 54يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات:
فهرس النص كاملا · 103 مواد