المادة 51
ف 1يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.
ف 2يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها.
ف 3يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين وأن تكون مرقمة من قبل ومسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.
ف 4يجب على كل من البائع والمشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.
ف 5يجب أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري ومبلغ رأس مال الشركة وعنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا):
- –أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم؛
- –تاريخ بيع المنتوج أو تقديم الخدمة وإن اقتضى الحال تاريخ التسليم؛
- –كميات المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة؛
- –سعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم أو باعتبارها؛
- –عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها؛
- –مجموع المبلغ باعتبار الرسوم؛
- –شكليات الدفع.
ف 6يمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار المنتوجات أو البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة وبكميتها وجودتها.
ف 7يمكن أن يثبت الامتناع من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل ولاسيما بإعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الفصل الثاني: الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.
- المادة 52يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه.
- المادة 53يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.
- المادة 54يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات: