ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب السادس: الممارسات المقيدة للمنافسةالفصل الثاني: الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين
المادة 53
يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الفصل الثاني: الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.
- المادة 52يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه.
- المادة 53يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.
- المادة 54يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات: