مادة madda
FR
الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الأول: تأليف المجلس

المادة 17

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1في حالة شغور مقعد أو أكثر بالمجلس الوطني بسبب انقطاع العضو أو الأعضاء المعنيين عن مزاولة مهامهم داخل المجلس الوطني أو انتقالهم من قطاع إلى آخر أو انقطاعهم عن مزاولة مهنة الطب أو لأي سبب آخر من الأسباب وجب، حسب الحالة، دعوة المرشح الموالي في الترتيب، من نفس الجنس، من حيث عدد الأصوات المحصل عليها برسم القطاع المعني لملء المقعد الشاغر. وإذا تعذر ذلك، وجب إجراء انتخاب جزئي داخل أجل تسعين

ف 2(90) يوما من تاريخ ثبوت شغور المقعد وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 3في حالة ملء مقعد شاغر عن طريق تطبيق مسطرة التعويض، يتم دعوة المرشحة أو المرشح المعني بقرار يتخذه رئيس المجلس الوطني داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ ثبوت شغور المقعد.

ف 4يزاول العضو المدعو لملء المقعد الشاغر مهامه خلال المدة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي حل محله.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأليف المجلس

المادة 11 – المادة 25
  1. المادة 11يتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أربعين (40) عضوا.
  2. المادة 12تحدث، لدى المجلس الوطني، تحت رئاسة رئيس المجلس المذكور أو من ينوب عنه، لجنة تتولى الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني. وتتألف هذه اللجنة، علاوة على ر
  3. المادة 13يتمتع بصفة ناخب كل طبيبة أو طبيب مغربي تم تقييده في جدول الهيئة المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
  4. المادة 14يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ انتخاب كل من أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء المجلس الوطني وكذا الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات وتاريخ بداية ونهاية الحملة الانتخابية
  5. المادة 15تقدم الترشيحات برسم الانتخاب لعضوية المجلس الوطني لدى رئاسة المجلس الوطني.
  6. المادة 16يتوزع أعضاء المجلس الوطني كالآتي:
  7. المادة 17في حالة شغور مقعد أو أكثر بالمجلس الوطني بسبب انقطاع العضو أو الأعضاء المعنيين عن مزاولة مهامهم داخل المجلس الوطني أو انتقالهم من قطاع إلى آخر أو انقطاعهم عن مز
  8. المادة 18يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
  9. المادة 19يعين صاحب الجلالة بظهير شريف رئيس المجلس الوطني من بين أعضاء المجلس الوطني المنتخبين.
  10. المادة 20يعزل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من مهامهم لأحد الأسباب التالية بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية:
  11. المادة 21قبل النظر في عزل كل عضو، يجب إعداد تقرير بشأن السبب المبرر أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني يعينهما المجلس، يتضمن على الخصوص الإشارة إل
  12. المادة 22يمكن للمجلس الوطني أن يوقف فورا كل عضو لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاذ قرار بشأنه، ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال خطيرة مخالفة للقانون أو للأخلاق
  13. المادة 23يمكن تقديم الطعون ضد القرارات أو المقررات الصادرة طبقا لأحكام المادتين 21 و 22 أعلاه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
  14. المادة 24يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يقدم استقالته من عضوية المجلس أو من المنصب الذي يشغله داخل المجلس أو من هما معا.
  15. المادة 25يجب إخبار المجلس الوطني بكل عقوبة تأديبية أصدرتها الإدارة المعنية في حق كل طبيبة أو طبيب يزاول بالقطاع العام، كما يجب إخبار المجلس الوطني بالمخالفات المرتكبة من
فهرس النص كاملا · 101 مادة