قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
التعديلات (1)
- القانون رقم 045.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.66 بتاريخ 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5050.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.13.16 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434(13 مارس 2013).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 101 مادة
المادة الأولى
تحدث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو في المجموعات الصحية الترابية بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية.
المادة 2
تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة.
تهدف الهيئة إلى صيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب وعلى أن تتصف الطبيبة والطبيب بالنزاهة والكفاءة.
تسعى الهيئة لتحقيق مبدأ المناصفة في جميع أجهزتها على ألا تقل نسبة تمثيلية أحد الجنسين عن الثلث.
تمارس الهيئة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل مهام المرفق العام.
وعلى هذا الأساس:
- –تبت في طلبات التسجيل بجدول هيئة الطبيبات والأطباء؛
- –تدرس أو تبدي رأيها أو تبت، حسب الحالة، في المسائل المرتبطة بمهنة الطب التي أسندها إليها التشريع الجاري به العمل؛
- –يُستطل ع رأيها وجوبا في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع الأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. وتبدي رأيها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. وفي حالة الاستعجال، يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام؛
- –تقترح وتشجع، بتنسيق مع السلطات المختصة، كل عمل يهدف إلى النهوض بالصحة؛
- –تساهم في إعداد السياسة الصحية وتنفيذها كما تساهم في وضع الخريطة الصحية؛
- –تعمل على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب؛
- –تسن أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بها؛
- –تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بعد صدور مرسوم بذلك وتسهر على تطبيقها وتعمل على تحيينها؛
- –تتولى الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب؛
- –تتولى، طبقا للتشريع الجاري به العمل، الإسهام في تنظيم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية لأعضائها ولذوي حقوقهم؛
- –يمكنها كذلك تطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية لفائدة أعضائها وأسرهم؛
- –تمثل مهنة الطب لدى الإدارة.
يمنع على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أي تدخل في الميادين الدينية أو السياسية.
يمنع عليها كل نشاط نقابي.
المادة 3
يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، خاصة في حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة.