مادة madda
FR
الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثاني: التأليف وكيفية التعيين

المادة 38

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يتألف كل مجلس جهوي من عدد من الأعضاء يمثلون الطبيبات والأطباء الذين يزاولون مهامهم في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والطبيبات والأطباء الذين يزاولون في القطاع الخاص بكل عمالة أو إقليم بالجهة، وذلك حسب التوزيع التالي:

  1. –عضوان اثنان (2) إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم لا يزيد على 300 طبيبة وطبيب، يكون العضو الأول من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها ويكون العضو الثاني من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء من الجنس الآخر ومن القطاع الآخر غير القطاع الذي ينتمي إليه العضو الأول الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. غير أنه إذا كان مجموع عدد الطبيبات والأطباء المزاولين بعمالة أو إقليم يقل عن خمسة (5)، وجب إلحاقهم بالعمالة أو الإقليم المجاور داخل الجهة نفسها لأجل إجراء الانتخاب؛
  2. –أربعة (4) أعضاء إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتراوح بين 301 و 700 طبيبة وطبيب، على أساس عضوين من بين المرشحين من الجنسين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع؛
  3. –ستة (6) أعضاء إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتراوح بين 701 و 1000 طبيبة وطبيب، على أساس ثلاثة أعضاء من بينهم مرشحة واحدة على الأقل من بين المرشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع؛
  4. –ثمانية (8) أعضاء إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتراوح بين 1001 و 2000 طبيبة وطبيب، على أساس أربعة أعضاء، طبيبتين وطبيبين، من بين المرشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع؛
  5. –عشرة (10) أعضاء إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتراوح بين 2001 و 4000 طبيبة وطبيب، على أساس خمسة أعضاء من بين المرشحين من الجنسين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع. ويجب ألا يقل عدد المنتخبين عن كل جنس عن خمسي (2/5) عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم كل قطاع؛
  6. –اثنا عشر (12) عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتجاوز 4000 طبيبة وطبيب على أساس 6 أعضاء، 3 طبيبات و 3 أطباء من بين المرشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع.

ف 2يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بالنسبة لكل عمالة أو إقليم من لدن الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني وفق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ف 3تصوت الطبيبات والأطباء المنتمون إلى كل من القطاع العام أو القطاع الخاص، على مترشحات ومترشحي القطاع الذي ينتمون إليه.

ف 4في حالة عدم وجود ترشيحات من لدن أحد الجنسين، وجب إعلان انتخاب المرشحة أو المرشح الموالي من نفس الجنس استنادا إلى عدد الأصوات المحصل عليها.

ف 5يضم كل مجلس جهوي أيضا عضوين اثنين يمثلان الأساتذة الباحثين في الطب المزاولين في القطاع العام على صعيد الجهة يتم انتخابهما من لدن الأساتذة الباحثين المزاولين بالجهة من بينهما أستاذة باحثة.

ف 6يحدد عدد الأعضاء المنتخبين، الذين يتألف منهم كل مجلس جهوي، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ف 7علاوة على الأعضاء سالفي الذكر، يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية عضوا واحدا يمثل الطبيبات والأطباء المنتمين للقوات المسلحة الملكية ونائب واحد له للنيابة عنه عند الاقتضاء.

ف 8لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الجهوي عن ثمانية (8) أعضاء، وفي هذه الحالة توزع المقاعد الواجب ملؤها عن طريق الانتخاب بالتناسب مع عدد الطبيبات والأطباء المزاولين في القطاعين العام والخاص، مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للطبيبات.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التأليف وكيفية التعيين

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38يتألف كل مجلس جهوي من عدد من الأعضاء يمثلون الطبيبات والأطباء الذين يزاولون مهامهم في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والطبيبات والأطباء الذي
  2. المادة 39يسهر المجلس الوطني، بعد تنصيبه، على تنظيم انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية في التاريخ ووفق الكيفيات التي يحددها المجلس الوطني لهذه الغاية.
  3. المادة 40يمكن عزل رئيس المجلس الجهوي أو توقيفه. كما يجوز له أن يقدم استقالته.
فهرس النص كاملا · 101 مادة