مادةmadda
FR
الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 44

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين.

ف 2يمكنه أن يجتمع كذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل.

ف 3تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال.

ف 4يمكن للأعضاء الذين تعذر عليهم حضور الاجتماع لسبب معلل المشاركة في أشغال المجلس الجهوي عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة وفق شروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للهيئة. ويتعين على هؤلاء الأعضاء إخبار رئيس المجلس الجهوي بذلك ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 44 – المادة 48
  1. المادة 44يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين.
  2. المادة 45يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله التابعة لدائرة اختصاص المجلس الجهوي، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي
  3. المادة 46يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  4. المادة 47يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي، على الأقل مرة في السنة، وخمسة عشر (15) يوما على الأق
  5. المادة 48إذا لم يعقد المجلس الجهوي ثلاثة (3) اجتماعات عادية متتالية أو في حالة الإخلال بالمهام التأديبية الموكلة له لمرتين خلال نفس السنة المدنية، قام المجلس الوطني بتكل
فهرس النص كاملا · 101 مادة