مادة madda
FR
الباب الرابع: ندوة المجالس والجمعية العامة للمجالس

المادة 49

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تختص ندوة المجالس التي تتكون من أعضاء المجلس الوطني وثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي، هم الرئيس والكاتب العام وأمين المال، بدراسة القضايا التي لها علاقة بمهام الهيئة ووسائل تطوير وتحسين عملها والتواصل بين المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكذا التواصل بين هذه الأجهزة وبين الإدارة من جهة وبين كافة المتعاملين مع الهيئة داخل المغرب وخارجه من جهة أخرى.

ف 2يرأس رئيس المجلس الوطني اجتماع ندوة المجالس، ويعهد بمهام كتابة الاجتماع إلى عضو من المجلس الوطني.

ف 3تجتمع ندوة المجالس مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 4يجب أن يعرض ما يلي على ندوة المجالس للمصادقة عليه:

  1. –تحديد مبالغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها وحصة المجالس الجهوية منها؛
  2. –مشروع مدونة أخلاقيات مهنة الطب؛
  3. –مشروع النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

ف 5تدرس ندوة المجالس أيضا الوثائق التالية وتقدم، عند الاقتضاء، اقتراحاتها وتوصياتها بشأنها:

  1. –التقارير المالية والأدبية للمجلس الوطني والمجالس الجهوية؛
  2. –الميزانية السنوية للهيئة؛
  3. –البرنامج السنوي للتكوين المستمر للطبيبات والأطباء.

ف 6يتعين على رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية أن يشيروا في تقاريرهم إلى أي خلل يلاحظونه سواء في تكوين المجلس أو في سير عمله أو في مشاركة أعضائه.

ف 7توجه إلى الإدارة نسخة من هذا التقرير.

ف 8تودع نسخ من تقرير المجلس الوطني وتقارير المجالس الجهوية بالبوابة الإلكترونية للمجلس الوطني قصد تمكين الطبيبات والأطباء من الاطلاع عليها وتحميلها.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: ندوة المجالس والجمعية العامة للمجالس

المادة 49 – المادة 52 المكررة
  1. المادة 49تختص ندوة المجالس التي تتكون من أعضاء المجلس الوطني وثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي، هم الرئيس والكاتب العام وأمين المال، بدراسة القضايا التي لها علاقة بمهام الهيئ
  2. المادة 50يمكن أن تجتمع ندوة المجالس في دورة استثنائية، بمبادرة من رئيس المجلس الوطني أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من ثلثي رؤساء المجالس الجهوية. وفي هذه
  3. المادة 51تتداول ندوة المجالس بصورة صحيحة إذا حضر اجتماعها أغلبية أعضاء المجلس الوطني وثلثي رؤساء المجالس الجهوية للهيئة على الأقل.
  4. المادة 52يمكن أن تشكل ندوة المجالس من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها ندوة المجالس لهذه اللجان.
  5. المادة 52 المكررةتتكون الجمعية العامة للمجالس من مجموع أعضاء كل من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، وتتولى وضع خطة عمل الهيئة لفترة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وت
فهرس النص كاملا · 101 مادة