الباب الرابع: ندوة المجالس والجمعية العامة للمجالس
المادة 52
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يمكن أن تشكل ندوة المجالس من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها ندوة المجالس لهذه اللجان.
ف 2يحدد تكوين هذه اللجان وطريقة عملها في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
ف 3تضع اللجان تقارير تعرض على ندوة المجالس للمصادقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الباب الرابع: ندوة المجالس والجمعية العامة للمجالس
المادة 49 – المادة 52 المكررة- المادة 49تختص ندوة المجالس التي تتكون من أعضاء المجلس الوطني وثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي، هم الرئيس والكاتب العام وأمين المال، بدراسة القضايا التي لها علاقة بمهام الهيئ
- المادة 50يمكن أن تجتمع ندوة المجالس في دورة استثنائية، بمبادرة من رئيس المجلس الوطني أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من ثلثي رؤساء المجالس الجهوية. وفي هذه
- المادة 51تتداول ندوة المجالس بصورة صحيحة إذا حضر اجتماعها أغلبية أعضاء المجلس الوطني وثلثي رؤساء المجالس الجهوية للهيئة على الأقل.
- المادة 52يمكن أن تشكل ندوة المجالس من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها ندوة المجالس لهذه اللجان.
- المادة 52 المكررةتتكون الجمعية العامة للمجالس من مجموع أعضاء كل من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، وتتولى وضع خطة عمل الهيئة لفترة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وت