مادة madda
FR
الباب الرابع: ندوة المجالس والجمعية العامة للمجالس

المادة 50

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يمكن أن تجتمع ندوة المجالس في دورة استثنائية، بمبادرة من رئيس المجلس الوطني أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من ثلثي رؤساء المجالس الجهوية. وفي هذه الحالة، تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه برسالة مضمونة إلى أعضاء ندوة المجالس عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

ف 2يحدد جدول أعمال ندوة المجالس من طرف رئيس المجلس الوطني، بمبادرة منه أو بناء على اقتراحات أعضاء المجلس الوطني أو المجالس الجهوية.

ف 3يحضر اجتماعات ندوة المجالس بصفة استشارية المستشار القانوني للمجلس الوطني وممثلو الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: ندوة المجالس والجمعية العامة للمجالس

المادة 49 – المادة 52 المكررة
  1. المادة 49تختص ندوة المجالس التي تتكون من أعضاء المجلس الوطني وثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي، هم الرئيس والكاتب العام وأمين المال، بدراسة القضايا التي لها علاقة بمهام الهيئ
  2. المادة 50يمكن أن تجتمع ندوة المجالس في دورة استثنائية، بمبادرة من رئيس المجلس الوطني أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من ثلثي رؤساء المجالس الجهوية. وفي هذه
  3. المادة 51تتداول ندوة المجالس بصورة صحيحة إذا حضر اجتماعها أغلبية أعضاء المجلس الوطني وثلثي رؤساء المجالس الجهوية للهيئة على الأقل.
  4. المادة 52يمكن أن تشكل ندوة المجالس من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها ندوة المجالس لهذه اللجان.
  5. المادة 52 المكررةتتكون الجمعية العامة للمجالس من مجموع أعضاء كل من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، وتتولى وضع خطة عمل الهيئة لفترة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وت
فهرس النص كاملا · 101 مادة