المادة 96
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1يجب أن تنظم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في أجل أقصاه ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ف 2تمدد بصفة انتقالية مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتستمر هذه المجالس في مزاولة مهامها إلى حين مباشرة الأعضاء المنتخبين الجدد لهذه المجالس مهامهم طبقا لأحكام هذا القانون.
ف 3يستمر رئيس المجلس الوطني في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب67 ، كما تم تغييره بالقانون رقم 49.03 ، إلى حين شروع الأعضاء المنتخبين الجدد للمجالس الجهوية في مزاولة مهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 96 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 96 – المادة 98- المادة 96يجب أن تنظم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في أجل أقصاه ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة
- المادة 97يتولى رئيس المجلس الوطني الممارس لمهامه في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تنظيم انتخابات المجالس الجديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء حسب الكيفيات ا
- المادة 98تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء، ك