مادةmadda
FR
الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الخامس: أحكام خاصة

المادة 95

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة.

ف 2يستدعي رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر فورا، ويشعر رئيس المجلس الوطني بذلك. كما يخبر بذلك الإدارة والسلطات المحلية وهيئات التأمين الصحي.

ف 3يحدد رئيس المجلس الجهوي، في حالة عدم التنفيذ الطوعي، تاريخ الانتقال إلى مقر عمل الطبيبة أو الطبيب ويسهر على التنفيذ بالاتفاق مع السلطات الإدارية والمحلية ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.

ف 4يعاقب على كل ممارسة لعمل من أعمال المهنة، بعد تبليغ مقرر التوقيف النافذ عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول الهيئة بالعقوبات المقررة في شأن المزاولة غير المشروعة للطب.

طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: أحكام خاصة

المادة 91 – المادة 95
  1. المادة 91علاوة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يمنع على الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص، تحت طائلة العقوبات التأديبية المقررة في
  2. المادة 92يمكن للطبيبة أو الطبيب الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التشطيب من جدول الهيئة، أن يتقدم لدى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ب
  3. المادة 93يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة
  4. المادة 94استثناء من أحكام المادة 84 أعلاه، يمكن للمجلس الجهوي أو للمجلس الوطني، بعد إحالة القضية إليه على سبيل الاستئناف وقبل إصدار قراره في الموضوع، الأمر بالنفاذ المعج
  5. المادة 95يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة.
فهرس النص كاملا · 101 مادة