مادةmadda
FR
الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 37

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة.

ف 2تحدد الإدارة باقتراح من المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي وفق التقسيم الإداري للمملكة.

ف 3تحدث في كل جهة، تحت رئاسة رئيس المجلس الجهوي أو من يعينه، عند الاقتضاء، رئيس المجلس الوطني لهذه الغاية، لجنة تتولى الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس الجهوي، وتتألف هذه اللجنة، علاوة على رئيسها، من قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ف 4تحدد كيفيات سير اللجنة في النظام الداخلي للهيئة.

ف 5يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بأعضاء من المجلس الجهوي أو بمستخدمي الهيئة أو بطبيبات وأطباء لإنجاز المهام الموكلة إليها، تحدد قائمتهم من قبل رئيس المجلس الوطني باقتراح من رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة