مادة madda
FR
الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الخامس: أحكام خاصة

المادة 94

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1استثناء من أحكام المادة 84 أعلاه، يمكن للمجلس الجهوي أو للمجلس الوطني، بعد إحالة القضية إليه على سبيل الاستئناف وقبل إصدار قراره في الموضوع، الأمر بالنفاذ المعجل لمقرر الإيقاف عن ممارسة المهنة أو مقرر التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.

ف 2يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل من المجلس الوطني إذا قدم الطعن في المقرر الصادر في الموضوع داخل الأجل المشار إليه في المادة 83 أعلاه. ويتعين على المجلس الوطني البت في طلب وقف التنفيذ داخل أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين (21) يوما من تاريخ التوصل به.

ف 3يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل للمقرر الصادر في الموضوع عن المجلس الوطني أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض إذا طعن أمامها في الموضوع.

طريقة الإحالةالمادة 94 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: أحكام خاصة

المادة 91 – المادة 95
  1. المادة 91علاوة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يمنع على الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص، تحت طائلة العقوبات التأديبية المقررة في
  2. المادة 92يمكن للطبيبة أو الطبيب الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التشطيب من جدول الهيئة، أن يتقدم لدى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ب
  3. المادة 93يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة
  4. المادة 94استثناء من أحكام المادة 84 أعلاه، يمكن للمجلس الجهوي أو للمجلس الوطني، بعد إحالة القضية إليه على سبيل الاستئناف وقبل إصدار قراره في الموضوع، الأمر بالنفاذ المعج
  5. المادة 95يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة.
فهرس النص كاملا · 101 مادة