مادة madda
FR
الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الثاني: المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمجموعات الصحية الترابية أو في القوات المسلحة الملكية

المادة 66

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام.

ف 2يبلغ المجلس الجهوي، في هذه الحالة، الشكاية إلى السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني لإبداء رأيها وذلك قبل إجراء أي تحقيق.

ف 3يتم، في حالة تقديم استئناف، إبلاغ السلطة المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني من طرف المجلس الوطني قبل إجراء أي تحقيق قصد إبداء رأيها فيه.

ف 4يجب على السلطة المذكورة أن تبلغ رأيها إلى المجلس الجهوي، وفي حالة الاستئناف إلى المجلس الوطني، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها.

ف 5في حالة عدم التوصل بالجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ليست لها أي ملاحظة على الشكاية.

طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمجموعات الصحية الترابية أو في القوات المسلحة الملكية

المادة 66 – المادة 70
  1. المادة 66تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام.
  2. المادة 67يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللا
  3. المادة 68يجب على السلطة الإدارية المخول لها السلطة التأديبية لها الطبيبة أو الطبيب المعني اتخاذ القرار المجسد للعقوبة التأديبية الصادرة عن الهيئة التأديبية، خلال العشرة
  4. المادة 69يجب على السلطة الإدارية المخول لها السلطة التأديبية أن تبلغ قرارها المشار إليه في المادة 68 أعلاه على الفور إلى المجلس الجهوي والمجلس الوطني وإلى المشتكي وإلى ا
  5. المادة 70تظل طبيبات وأطباء القطاع العام مع مراعاة أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه خاضعين في المجال التأديبي للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم بمقتضى أنظمتهم
فهرس النص كاملا · 101 مادة