المادة 66
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام.
ف 2يبلغ المجلس الجهوي، في هذه الحالة، الشكاية إلى السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني لإبداء رأيها وذلك قبل إجراء أي تحقيق.
ف 3يتم، في حالة تقديم استئناف، إبلاغ السلطة المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني من طرف المجلس الوطني قبل إجراء أي تحقيق قصد إبداء رأيها فيه.
ف 4يجب على السلطة المذكورة أن تبلغ رأيها إلى المجلس الجهوي، وفي حالة الاستئناف إلى المجلس الوطني، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها.
ف 5في حالة عدم التوصل بالجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ليست لها أي ملاحظة على الشكاية.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثاني: المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمجموعات الصحية الترابية أو في القوات المسلحة الملكية
المادة 66 – المادة 70- المادة 66تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام.
- المادة 67يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللا
- المادة 68يجب على السلطة الإدارية المخول لها السلطة التأديبية لها الطبيبة أو الطبيب المعني اتخاذ القرار المجسد للعقوبة التأديبية الصادرة عن الهيئة التأديبية، خلال العشرة
- المادة 69يجب على السلطة الإدارية المخول لها السلطة التأديبية أن تبلغ قرارها المشار إليه في المادة 68 أعلاه على الفور إلى المجلس الجهوي والمجلس الوطني وإلى المشتكي وإلى ا
- المادة 70تظل طبيبات وأطباء القطاع العام مع مراعاة أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه خاضعين في المجال التأديبي للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم بمقتضى أنظمتهم