مادةmadda
FR
الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الخامس: أحكام خاصة

المادة 91

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1علاوة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يمنع على الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص، تحت طائلة العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون، إجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية في مؤسسات صحية تابعة للقطاع الخاص أو القيام بمهام الحراسة الطبية خارج النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيدين به دون إذن مسبق من المجلس الوطني.

ف 2يؤهل المجلس الوطني لفتح مساطر تأديبية في حق كل طبيبة أو طبيب خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه. ويمكن له إشعار النيابة العامة المختصة.

ف 3إذا كانت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، وفقا لأحكام النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان مزاولة المهنة، موظفا مرخصا له بصفة استثنائية ومؤقتة بمزاولة الطب في القطاع الخاص، طبقت عليه من أجل الأخطاء المهنية المرتكبة بمناسبة المزاولة المذكورة العقوبات المقررة في هذا القانون التي تصدرها في حقه الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ف 4يجب في هذه الحالة على السلطة المخولة لها السلطة التأديبية الصادرة عن الهيئة.

ف 5إذا ثبت للمجلس الوطني ارتكاب مؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص مخالفة اعتبرها جسيمة، قام رئيس المجلس المذكور بإخبار السلطة المختصة بذلك قصد اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 58 أو المادة 90 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: أحكام خاصة

المادة 91 – المادة 95
  1. المادة 91علاوة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يمنع على الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص، تحت طائلة العقوبات التأديبية المقررة في
  2. المادة 92يمكن للطبيبة أو الطبيب الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التشطيب من جدول الهيئة، أن يتقدم لدى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ب
  3. المادة 93يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة
  4. المادة 94استثناء من أحكام المادة 84 أعلاه، يمكن للمجلس الجهوي أو للمجلس الوطني، بعد إحالة القضية إليه على سبيل الاستئناف وقبل إصدار قراره في الموضوع، الأمر بالنفاذ المعج
  5. المادة 95يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة.
فهرس النص كاملا · 101 مادة