المادة 67
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللازمة لهذه الغاية إلى الهيئات التأديبية.
ف 2تباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب، ويجب أن يدرج رأي السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية، إذا تم تبليغه، في ملف التحقيق المتعلق بالطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.
ف 3تبلغ الهيئة التأديبية في نهاية المسطرة، في حالة إصدار عقوبة التوبيخ أو الإنذار، مقررها إلى السلطة الإدارية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني، التي تقوم بتسجيل العقوبة مباشرة في ملفه الإداري.
ف 4في حالة اتخاذ الهيئة التأديبية لمقرر بالتوقيف أو التشطيب من جدول الهيئة، فإنها تراسل السلطة الإدارية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني قصد ترتيب الآثار القانونية على العقوبة الصادرة عن الهيئة التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثاني: المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمجموعات الصحية الترابية أو في القوات المسلحة الملكية
المادة 66 – المادة 70- المادة 66تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام.
- المادة 67يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللا
- المادة 68يجب على السلطة الإدارية المخول لها السلطة التأديبية لها الطبيبة أو الطبيب المعني اتخاذ القرار المجسد للعقوبة التأديبية الصادرة عن الهيئة التأديبية، خلال العشرة
- المادة 69يجب على السلطة الإدارية المخول لها السلطة التأديبية أن تبلغ قرارها المشار إليه في المادة 68 أعلاه على الفور إلى المجلس الجهوي والمجلس الوطني وإلى المشتكي وإلى ا
- المادة 70تظل طبيبات وأطباء القطاع العام مع مراعاة أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه خاضعين في المجال التأديبي للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم بمقتضى أنظمتهم