المادة 51
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1تتداول ندوة المجالس بصورة صحيحة إذا حضر اجتماعها أغلبية أعضاء المجلس الوطني وثلثي رؤساء المجالس الجهوية للهيئة على الأقل.
ف 2إذا لم يتوفر النصاب، يعقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاجتماع الأول بمن حضر.
ف 3تصدر التوصيات والمقررات عن ندوة المجالس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
ف 4إذا لم تتم المصادقة في الدورة العادية يعرض الموضوع في دورة استثنائية لندوة المجالس تعقد في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ انعقاد الدورة العادية وإذا تعذرت المصادقة، عاد الموضوع إلى المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه مع مراعاة ملاحظات واقتراحات ندوة المجالس إلا إذا تعلق الأمر بالتقرير المالي فإنه يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الباب الرابع: ندوة المجالس والجمعية العامة للمجالس
المادة 49 – المادة 52 المكررة- المادة 49تختص ندوة المجالس التي تتكون من أعضاء المجلس الوطني وثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي، هم الرئيس والكاتب العام وأمين المال، بدراسة القضايا التي لها علاقة بمهام الهيئ
- المادة 50يمكن أن تجتمع ندوة المجالس في دورة استثنائية، بمبادرة من رئيس المجلس الوطني أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من ثلثي رؤساء المجالس الجهوية. وفي هذه
- المادة 51تتداول ندوة المجالس بصورة صحيحة إذا حضر اجتماعها أغلبية أعضاء المجلس الوطني وثلثي رؤساء المجالس الجهوية للهيئة على الأقل.
- المادة 52يمكن أن تشكل ندوة المجالس من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها ندوة المجالس لهذه اللجان.
- المادة 52 المكررةتتكون الجمعية العامة للمجالس من مجموع أعضاء كل من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، وتتولى وضع خطة عمل الهيئة لفترة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وت