المادة 48
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1إذا لم يعقد المجلس الجهوي ثلاثة (3) اجتماعات عادية متتالية أو في حالة الإخلال بالمهام التأديبية الموكلة له لمرتين خلال نفس السنة المدنية، قام المجلس الوطني بتكليف لجنة للقيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.
ف 2يجب أن تتكون هذه اللجنة من ستة (6) أعضاء منتسبين للمجلس الجهوي المعني أو عند الاقتضاء من أعضاء ينتمون إلى الهيئة الناخبة ينتدبهم المجلس الوطني لهذه الغاية باقتراح من رئيس المجلس الوطني.
ف 3تتكون اللجنة بالنسبة للمجالس الجهوية التي يقل عدد أعضائها عن عشرة (10) من أربعة
ف 4(4) أعضاء يتم تعيينهم وفق الكيفيات المبينة في الفقرة الثانية أعلاه.
ف 5يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية ممثلو الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 44 – المادة 48- المادة 44يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين.
- المادة 45يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله التابعة لدائرة اختصاص المجلس الجهوي، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي
- المادة 46يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
- المادة 47يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي، على الأقل مرة في السنة، وخمسة عشر (15) يوما على الأق
- المادة 48إذا لم يعقد المجلس الجهوي ثلاثة (3) اجتماعات عادية متتالية أو في حالة الإخلال بالمهام التأديبية الموكلة له لمرتين خلال نفس السنة المدنية، قام المجلس الوطني بتكل