مادةmadda
FR
الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 47

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي، على الأقل مرة في السنة، وخمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده، بواسطة الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، وذلك لتقديم التقريرين الأدبي والمالي للسنة المنصرمة ولدراسة القضايا المطروحة عليه.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 44 – المادة 48
  1. المادة 44يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين.
  2. المادة 45يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله التابعة لدائرة اختصاص المجلس الجهوي، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي
  3. المادة 46يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  4. المادة 47يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي، على الأقل مرة في السنة، وخمسة عشر (15) يوما على الأق
  5. المادة 48إذا لم يعقد المجلس الجهوي ثلاثة (3) اجتماعات عادية متتالية أو في حالة الإخلال بالمهام التأديبية الموكلة له لمرتين خلال نفس السنة المدنية، قام المجلس الوطني بتكل
فهرس النص كاملا · 101 مادة