مادةmadda
FR
الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 46

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل.

ف 2إذا لم يتوفر هذا النصاب، يعقد اجتماع ثان في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 3تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 4يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية الأعضاء الذين يشاركون في اجتماعات المجلس الوطني عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة.

ف 5تكون مداولات المجلس الجهوي غير علنية.

ف 6يتم عزل كل عضو بالمجلس الجهوي لم يستجب للدعوة الموجهة إليه لحضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للمجلس بدون عذر مقبول من لدن المجلس. ويتم التصويت على عزل العضو المعني من قبل أغلبية أعضاء المجلس لفائدة مقرر العزل.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 44 – المادة 48
  1. المادة 44يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين.
  2. المادة 45يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله التابعة لدائرة اختصاص المجلس الجهوي، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي
  3. المادة 46يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  4. المادة 47يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي، على الأقل مرة في السنة، وخمسة عشر (15) يوما على الأق
  5. المادة 48إذا لم يعقد المجلس الجهوي ثلاثة (3) اجتماعات عادية متتالية أو في حالة الإخلال بالمهام التأديبية الموكلة له لمرتين خلال نفس السنة المدنية، قام المجلس الوطني بتكل
فهرس النص كاملا · 101 مادة