مادةmadda
FR
الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 45

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله التابعة لدائرة اختصاص المجلس الجهوي، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية، على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده خاصة أحكام المادة 72 (الفقرة 6) المتعلقة بالهيئة التأديبية الخاصة بالطبيبات والأطباء المزاولين في القطاع العام.

ف 2يوجه رئيس المجلس الجهوي، لهذه الغاية، إلى الإدارة وإلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله المعنيين قبل اجتماع المجلس بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ما عدا في حالة الاستعجال، دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 44 – المادة 48
  1. المادة 44يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين.
  2. المادة 45يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله التابعة لدائرة اختصاص المجلس الجهوي، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي
  3. المادة 46يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  4. المادة 47يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي، على الأقل مرة في السنة، وخمسة عشر (15) يوما على الأق
  5. المادة 48إذا لم يعقد المجلس الجهوي ثلاثة (3) اجتماعات عادية متتالية أو في حالة الإخلال بالمهام التأديبية الموكلة له لمرتين خلال نفس السنة المدنية، قام المجلس الوطني بتكل
فهرس النص كاملا · 101 مادة