مادة madda
FR
الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها

المادة 43 المكررة

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يحدث المجلس الجهوي لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:

  1. –لجنة أخلاقيات وآداب المهنة؛
  2. –لجنة مزاولة مهنة الطب؛
  3. –لجنة التكوين المستمر؛
  4. –لجنة الشؤون الاجتماعية.

ف 2تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة. وتمارس مهامها بتنسيق مع رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس الوطني.

ف 3يمكن للمجلس الجهوي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا من بين أعضائه، وتحدد مهام هذه اللجان وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة، وتمارس مهامها بتنسيق مع رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس الوطني.

ف 4يجوز إحداث فروع للقرب عن كل مجلس جهوي، في العمالات والأقاليم الواقعة في دائرة نفوذه الترابي، تتولى تدبير الشؤون الجارية للطبيبات والأطباء الذين يزاولون مهامهم في العمالات والأقاليم المعنية. وتحدد بقرار يتخذه رئيس المجلس الوطني، بعد استشارة المجلس الوطني، كيفية تأليف هذه الفروع والمهام الموكلة إليها.

طريقة الإحالةالمادة 43 المكررة من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها

المادة 41 – المادة 43 المكررة
  1. المادة 41يزاول المجلس الجهوي في نطاق اختصاصه الترابي المهام التي يخولها له هذا القانون والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة المتعلقة بمزاولة الطب.
  2. المادة 42يمارس رئيس المجلس الجهوي، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه
  3. المادة 43يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه مفيدا للمجلس في أشغاله، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه. ويحضر أشغال المجلس بصفة استشارية.
  4. المادة 43 المكررةيحدث المجلس الجهوي لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:
فهرس النص كاملا · 101 مادة