الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها
المادة 42
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يمارس رئيس المجلس الجهوي، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه.
ف 2يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات المتخذة.
ف 3يمكنه تفويض بعض سلطه إلى نائب الرئيس المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي أو إلى أحد أعضاء المجلس.
ف 4في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له لأي سبب كان، يحل محله في ممارسة مهامه أحد نوابه حسب الترتيب بالكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها
المادة 41 – المادة 43 المكررة- المادة 41يزاول المجلس الجهوي في نطاق اختصاصه الترابي المهام التي يخولها له هذا القانون والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة المتعلقة بمزاولة الطب.
- المادة 42يمارس رئيس المجلس الجهوي، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه
- المادة 43يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه مفيدا للمجلس في أشغاله، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه. ويحضر أشغال المجلس بصفة استشارية.
- المادة 43 المكررةيحدث المجلس الجهوي لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها: