الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها
المادة 43
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه مفيدا للمجلس في أشغاله، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه. ويحضر أشغال المجلس بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها
المادة 41 – المادة 43 المكررة- المادة 41يزاول المجلس الجهوي في نطاق اختصاصه الترابي المهام التي يخولها له هذا القانون والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة المتعلقة بمزاولة الطب.
- المادة 42يمارس رئيس المجلس الجهوي، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه
- المادة 43يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه مفيدا للمجلس في أشغاله، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه. ويحضر أشغال المجلس بصفة استشارية.
- المادة 43 المكررةيحدث المجلس الجهوي لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها: