الباب الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثاني: التأليف وكيفية التعيين
المادة 39
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يسهر المجلس الوطني، بعد تنصيبه، على تنظيم انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية في التاريخ ووفق الكيفيات التي يحددها المجلس الوطني لهذه الغاية.
ف 2ينتخب أعضاء المجلس الجهوي المنتخبين من بينهم في أول اجتماع للمجلس:
- –رئيس المجلس الجهوي؛
- –نائبين للرئيس حسب الترتيب على أساس تخصيص نائب لممثلي الطبيبات والأطباء الذين يزاولون في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأساتذة الباحثين ونائب عن ممثلي الطبيبات والأطباء الذين يزاولون في القطاع الخاص، ويحدد ترتيب نائبي الرئيس في النظام الداخلي إلا أنه لا يجوز أن يكون النائب الأول من نفس الفئة التي ينتمي إليها الرئيس؛
ف 3كما ينتخب أعضاء المجلس الجهوي من بينهم:
- –كاتبا عاما؛
- –نائبا للكاتب العام؛
- –أمينا للمال؛
- –نائبا لأمين المال؛
- –ويكون باقي الأعضاء مستشارين.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثاني: التأليف وكيفية التعيين
المادة 38 – المادة 40- المادة 38يتألف كل مجلس جهوي من عدد من الأعضاء يمثلون الطبيبات والأطباء الذين يزاولون مهامهم في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والطبيبات والأطباء الذي
- المادة 39يسهر المجلس الوطني، بعد تنصيبه، على تنظيم انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية في التاريخ ووفق الكيفيات التي يحددها المجلس الوطني لهذه الغاية.
- المادة 40يمكن عزل رئيس المجلس الجهوي أو توقيفه. كما يجوز له أن يقدم استقالته.