مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامةالفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها

المادة 2

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة.

ف 2تهدف الهيئة إلى صيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب وعلى أن تتصف الطبيبة والطبيب بالنزاهة والكفاءة.

ف 3تسعى الهيئة لتحقيق مبدأ المناصفة في جميع أجهزتها على ألا تقل نسبة تمثيلية أحد الجنسين عن الثلث.

ف 4تمارس الهيئة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل مهام المرفق العام.

ف 5وعلى هذا الأساس:

  1. –تبت في طلبات التسجيل بجدول هيئة الطبيبات والأطباء؛
  2. –تدرس أو تبدي رأيها أو تبت، حسب الحالة، في المسائل المرتبطة بمهنة الطب التي أسندها إليها التشريع الجاري به العمل؛
  3. –يُستطل ع رأيها وجوبا في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع الأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. وتبدي رأيها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. وفي حالة الاستعجال، يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام؛
  4. –تقترح وتشجع، بتنسيق مع السلطات المختصة، كل عمل يهدف إلى النهوض بالصحة؛
  5. –تساهم في إعداد السياسة الصحية وتنفيذها كما تساهم في وضع الخريطة الصحية؛
  6. –تعمل على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب؛
  7. –تسن أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بها؛
  8. –تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بعد صدور مرسوم بذلك وتسهر على تطبيقها وتعمل على تحيينها؛
  9. –تتولى الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب؛
  10. –تتولى، طبقا للتشريع الجاري به العمل، الإسهام في تنظيم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية لأعضائها ولذوي حقوقهم؛
  11. –يمكنها كذلك تطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية لفائدة أعضائها وأسرهم؛
  12. –تمثل مهنة الطب لدى الإدارة.

ف 6يمنع على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أي تدخل في الميادين الدينية أو السياسية.

ف 7يمنع عليها كل نشاط نقابي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

الفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماع
  2. المادة 2تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة.
  3. المادة 3يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، خاصة في ح
  4. المادة 4تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الطبيبات والأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية.
  5. المادة 5تمارس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية وندوة المجالس وجمعية عامة للمجالس.
  6. المادة 6تجرى انتخابات أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية وفق الآجال والكيفيات المحددة في هذا القانون.
  7. المادة 7يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام
فهرس النص كاملا · 101 مادة