الباب الأول: أحكام عامةالفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها
المادة 6
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تجرى انتخابات أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية وفق الآجال والكيفيات المحددة في هذا القانون.
ف 2تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الكيفيات.
ف 3لا يحق لأي طبيبة أو طبيب الجمع بين عضوية مجلس جهوي والمجلس الوطني.
ف 4ينتخب أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية بواسطة الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة وبكيفية سرية.
ف 5لا يؤهل للترشح لعضوية المجلس الوطني أو لعضوية مجلس جهوي كل عضو قضى مدتين انتدابيتين في المجلس الوطني أو في مجلس جهوي أو فيهما معا.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماع
- المادة 2تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة.
- المادة 3يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، خاصة في ح
- المادة 4تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الطبيبات والأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية.
- المادة 5تمارس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية وندوة المجالس وجمعية عامة للمجالس.
- المادة 6تجرى انتخابات أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية وفق الآجال والكيفيات المحددة في هذا القانون.
- المادة 7يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام