الباب الأول: أحكام عامةالفرع الثاني: موارد الهيئة
المادة 8
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تتكون موارد الهيئة من:
- –الاشتراكات السنوية للأعضاء؛
- –إعانات الدولة المدرجة في الميزانية العامة؛
- –إعانات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات؛
- –الهبات والوصايا، على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس باستقلال الهيئة أو مبادئها أو أهدافها وتوجهاتها العامة أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها؛
- –هبات الهيئات غير الحكومية الوطنية والدولية؛
- –مداخيل أنشطتها وحصيلة استغلال ممتلكاتها؛
ف 2لا تقبل الهبات الممنوحة للهيئة من قبل شركات الأدوية والمنتجات الصحية.
ف 3تستفيد الهيئة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية المقررة لفائدتها بموجب قانون المالية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثاني: موارد الهيئة
المادة 8 – المادة 10- المادة 8تتكون موارد الهيئة من:
- المادة 9يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 10تعرض محاسبة الهيئة، قصد تقديرها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.