المادة 9
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ تسلم قرار لتقييد بجدول الهيئة.
ف 3في حالة تخلف طبيبة أو طبيب عن أداء واجب الاشتراك في التاريخ المقرر له، قام رئيس الهيئة الوطنية ابتداء من فاتح أبريل للسنة المستحق برسمها واجب الاشتراك بتوقيف الطبيبة أو الطبيب المعني عن مزاولة المهنة إلى حين أداء واجب الاشتراك المستحق، وذلك بعد إعذاره لتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.
ف 4توجه نسخة من قرار التوقيف إلى الهيئة المكلفة بتقنين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قصد تعليق العمل بالرقم الاستدلالي الوطني للطبيبة أو الطبيب المعني.
ف 5تستعمل موارد الهيئة للإسهام في تغطية مصاريف تسيير وتجهيز الهيئة والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامها. وتحدد كيفيات وأجل استيفاء الاشتراكات في النظام الداخلي للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثاني: موارد الهيئة
المادة 8 – المادة 10- المادة 8تتكون موارد الهيئة من:
- المادة 9يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 10تعرض محاسبة الهيئة، قصد تقديرها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.