المادة 10
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1تعرض محاسبة الهيئة، قصد تقديرها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
ف 2يقترح الخبير المحاسب، لهذه الغاية، كيفيات إعداد البيانات المالية والمحاسبية للهيئة، على رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدمها إلى المجلس قصد إقرارها.
ف 3تهدف عملية تقدير محاسبة الهيئة إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.
ف 4يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس الوطني وإلى وزارة الصحة وإلى المجلس الأعلى للحسابات وإلى الأمانة العامة للحكومة، ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يطلع أعضاء المجلس ورؤساء المجالس الجهوية على مضمون التقرير.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثاني: موارد الهيئة
المادة 8 – المادة 10- المادة 8تتكون موارد الهيئة من:
- المادة 9يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 10تعرض محاسبة الهيئة، قصد تقديرها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.