مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامةالفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها

المادة 3

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، خاصة في حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

الفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماع
  2. المادة 2تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة.
  3. المادة 3يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، خاصة في ح
  4. المادة 4تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الطبيبات والأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية.
  5. المادة 5تمارس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية وندوة المجالس وجمعية عامة للمجالس.
  6. المادة 6تجرى انتخابات أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية وفق الآجال والكيفيات المحددة في هذا القانون.
  7. المادة 7يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام
فهرس النص كاملا · 101 مادة