مادةmadda
FR
الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 28

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

يتولى المجلس الوطني وضع أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بالهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 26 – المادة 30
  1. المادة 26يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
  2. المادة 27يقوم رئيس المجلس الوطني، بتشاور مع المجلس المذكور، بإعداد المشاريع التالية وعرضها على ندوة المجالس للمصادقة عليها:
  3. المادة 28يتولى المجلس الوطني وضع أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بالهيئة.
  4. المادة 29يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية لدى الإدارة والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويبدي رأيه فيما يلي:
  5. المادة 30يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلطات اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إ
فهرس النص كاملا · 101 مادة