الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه
المادة 27
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يقوم رئيس المجلس الوطني، بتشاور مع المجلس المذكور، بإعداد المشاريع التالية وعرضها على ندوة المجالس للمصادقة عليها:
- –التقرير الأدبي والمالي السنوي للمجلس الوطني؛
- –تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفيات أدائها وحصة كل مجلس جهوي منها؛
- –مدونة أخلاقيات مهنة الطب؛
- –النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
ف 2يقدم رئيس المجلس الوطني لندوة المجالس علاوة على ذلك تقارير اللجان الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه
المادة 26 – المادة 30- المادة 26يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
- المادة 27يقوم رئيس المجلس الوطني، بتشاور مع المجلس المذكور، بإعداد المشاريع التالية وعرضها على ندوة المجالس للمصادقة عليها:
- المادة 28يتولى المجلس الوطني وضع أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بالهيئة.
- المادة 29يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية لدى الإدارة والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويبدي رأيه فيما يلي:
- المادة 30يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلطات اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إ