الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه
المادة 29
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية لدى الإدارة والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويبدي رأيه فيما يلي:
- –مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع الأنظمة المتعلقة بمهنة الطب والمهن الصحية الأخرى أو بمزاولتها وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع التي تحيلها عليه الإدارة؛
- –مشاريع المعايير التقنية المتعلقة بالعيادات والمصحات والمؤسسات التي تدخل في حكم المصحات المعدة من لدن الإدارة؛
- –مشاريع فتح المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها وإعادة فتحها واستغلالها؛
- –وكذا في كل الممارسات الأخرى المتعلقة بمزاولة مهنة الطب إما تلقائيا أو التي تعرضها عليه الإدارة خاصة فيما يتعلق بالطب البديل أو التكميلي.
ف 2يعين المجلس أو يقترح ممثليه لدى اللجان التي تكونها الإدارة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه
المادة 26 – المادة 30- المادة 26يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
- المادة 27يقوم رئيس المجلس الوطني، بتشاور مع المجلس المذكور، بإعداد المشاريع التالية وعرضها على ندوة المجالس للمصادقة عليها:
- المادة 28يتولى المجلس الوطني وضع أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بالهيئة.
- المادة 29يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية لدى الإدارة والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويبدي رأيه فيما يلي:
- المادة 30يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلطات اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إ