مادةmadda
FR
الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 29

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية لدى الإدارة والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويبدي رأيه فيما يلي:

  1. –مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع الأنظمة المتعلقة بمهنة الطب والمهن الصحية الأخرى أو بمزاولتها وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع التي تحيلها عليه الإدارة؛
  2. –مشاريع المعايير التقنية المتعلقة بالعيادات والمصحات والمؤسسات التي تدخل في حكم المصحات المعدة من لدن الإدارة؛
  3. –مشاريع فتح المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها وإعادة فتحها واستغلالها؛
  4. –وكذا في كل الممارسات الأخرى المتعلقة بمزاولة مهنة الطب إما تلقائيا أو التي تعرضها عليه الإدارة خاصة فيما يتعلق بالطب البديل أو التكميلي.

ف 2يعين المجلس أو يقترح ممثليه لدى اللجان التي تكونها الإدارة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 26 – المادة 30
  1. المادة 26يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
  2. المادة 27يقوم رئيس المجلس الوطني، بتشاور مع المجلس المذكور، بإعداد المشاريع التالية وعرضها على ندوة المجالس للمصادقة عليها:
  3. المادة 28يتولى المجلس الوطني وضع أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بالهيئة.
  4. المادة 29يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية لدى الإدارة والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويبدي رأيه فيما يلي:
  5. المادة 30يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلطات اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إ
فهرس النص كاملا · 101 مادة