الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 35
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:
- –لجنة أخلاقيات وآداب المهنة؛
- –لجنة مزاولة مهنة الطب؛
- –لجنة التكوين والتكوين المستمر وتقييم الكفاءات؛
- –لجنة الشؤون الاجتماعية.
ف 2تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وكيفية عملها في النظام الداخلي للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 31 – المادة 36- المادة 31يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 32يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين.
- المادة 33تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده وخاص
- المادة 34يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
- المادة 35يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:
- المادة 36يمكن للمجلس الوطني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا من بين أعضائه. وتحدد مهام هذه اللجان وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة.